responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 438

[ بل الاظهر وجوب إخراجهم من المسجد {1}. ]

على المستأجر، فضلا عن وليهما، فيكون الاستئجار على العمل المستلزم له - في فرض عجزهما عن الغسل - محرما تكليفا وباطلا، كاستئجار المكلف الجنب لذلك.
أما بناء على عدم وجوب إخراجهما، فلا وجه لحرمة استئجارهما بعد فرض عدم الحرمة عليهما بمقتضى رفع القلم.
وما عن الاردبيلي من وجوب إجراء أحكام المكلفين على الصبي والمجنون غير ظاهر.
ومنه يظهر أنه لا مجال لتخيل التحريم بملاك التسبيب للحرام، فإنه - مضافا إلى عدم تمامية كبرى حرمة التسبيب له - لا حرمة في حق المباشر في المقام.
{1} يعني: الجاهل بالجنابة والصبي والمجنون.
وقد سبق من المعتبر عند الكلام في جنابة الصغير وجوب منعه مما يحرم على الجنب، كدخول المساجد.
وهو متجه، بناء على أن تحريم دخول الجنب للمسجد كفائي، راجع إلى تكليف الكل بعدم تحقق ذلك من كل أحد، بحيث يعصي الكل بتمكين الجنب من الدخول كما يعصي هو.
ولا طريق لاثبات ذلك، لظهور الآية في توجيه الخطاب للمكلفين بعدم قربهم المساجد حال جنابتهم، لا بعدم قرب غيرهم ممن يكون جنبا.
وكذا معتبرة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله " [1]، فإن ظاهرا المقابلة فيه بين المشي والجلوس حرمة الثاني على الجنب نفسه، كما كان الاول محللا له.




[1] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست