responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 437

[ وإن كان الاظهر ذلك، وكذلك الصبي والمجنون الجنب {1}، ]

في صدق الثاني.
مع أن نفوذ الاجارة إن اقتضى وجوب تسليم العمل على الاجير واقعا، كان رافعا لحرمة دخول الجنب للمسجد واقعا، ولا يظن من أحد البناء على ذلك، بل هو خلاف إطلاق دليل التحريم.
وتحكيم عموم نفوذ العقود ووجوب القيام بمقتضاها عليه موقوف على أقوائيته منه، وهو مستلزم لتقدمه عليه حتى مع العلم بالحال.
وإن لم يقتض وجوب تسليمه فلا طريق لاثباته، لانحصار الدليل عليه بعموم وجوب الوفاء بالعقود الظاهر في وجوب ترتيب آثارها المستلزم عرفا لنفوذها فمع فرض عدم وجوب تسليم العمل المستأجر عليه ولا ترتيب أثر الاجارة لا طريق لاثبات نفوذها.
ومن هنا كان الظاهر بطلان الاجارة في المقام، فلا يجوز للمستأجر إجبار الاجير على العمل.
كما لا يضمنه لو أوقعه بالمسمى، بل بالمثل أو بأقل القيمتين.
لكن هذا موقوف على ما إذا لم يستلزم الجهل إطلاق متعلق الاجارة، كما لو استأجره على الكنس في زمن يعجز عن الغسل فيه، اما لو كان الزمن يسع الغسل ثم الكنس فإطلاق متعلق الاجارة ممكن في نفسه، بل هو الظاهر من الاطلاق.
ومجرد وقوع الكنس حال الجنابة بسبب الجهل لا يوجب التقييد بها، فتصح الاجارة ويستحق بالعمل الاجرة المسماة وإن جاء بالكنس حال الجنابة، نظير ما سبق منا في أول المسألة.
بل الظاهر جواز الاجبار على الكنس وإن استلزم الوقوع في الحرام لفرض استحقاق الكنس ولا دليل على عدم جواز الاجبار مع عدم تنجز الحرمة في حق الفاعل. فلاحظ.
{1} بناء على وجوب إخراجهما من المسجد، حيث يكون دخولهما محرما
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست