responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 436

[ هذا، إذا علم الاجير بجنابته، أما إذا جهل بها فيشكل حرمة استئجاره {1}، ]

أما مع زيادة المسمى، فلانه لا موجب لاستحقاقه إلا العقد المفروض بطلانه، فيرجع لمقتضى الاصل المذكور في الضمان.
وأما مع زيادة المثل، فلان الاقدام بمقتضى العقد الباطل على الضمان بما دونه وهو المسمى، موجب لهدر حرمته بالاضافة إلى الزائد عليه، كما تهدر حرمته رأسا بالاقدام على مجانيته، فلا يبني العرف على ضمان الزائد، ولا أقل من عدم وضوح بنائهم عليه، ليخرج به عن مقتضى الاصل الاولي من عدم الضمان.
وتمام الكلام في محله من مباحث المكاسب.
{1} بل تقدم في أول المسألة عدم حرمته تكليفا.
وأما عدم حرمته وضعا الراجع لصحة الاجارة فقد أصر عليه بعض الاعاظم قدس سره.
بدعوى: أن المدار في بطلان الاجارة هو تنجز حرمة العمل على الاجير حتى يخرج عن قدرته وملكه تشريعا، ومع عدم تنجز الحرمة عليه وبقاء العمل تحت قدرته لا مانع من صحة إجارته.
وهو مبني على أن منشأ بطلان الاجارة مع تنجز الحرمة للعلم بالجنابة هو عدم قدرة الاجير على العمل ولا ملكيته له.
وهو في حيز المنع، لان تحريم العمل لا يوجب سلب القدرة عليه، كما أن عمل الانسان غير مملوك له لا قبل الاجارة ولا بعدها.
وإرادة الحجر الشرعي من سلب القدرة والملكية راجع للاستدلال على الدعوى بها، فيكون عمومها لحال عدم التنجز وقصورها عنه مساوقا لعموم الدعوى وقصورها.
فالعمدة في وجه الاستدلال ما سبق من حرمة أكل المال بالباطل، وعدم نفوذ الشرط المحلل للحرام.ولو شك في صدق الاول مع الجهل فلا إشكال
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست