responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 435

[ ولا يستحق الاجرة المسماة [1]، وإن كان يستحق أجرة المثل [2] ]

،
لارتفاع موضوع صحتها بسبب الحرمة، فتأمل.
[1] كما هو مقتضى بطلان موجب استحقاقها، وهو الاجارة.
[2] أما أصل استحقاق الاجرة، فهو من صغريات قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، المشهورة بين الاصحاب، خصوصا المتأخرين منهم، وإن وقع الكلام في دليلها.
ولا يبعد كون دليلها في المقام ونحوه مما يتعلق بالاعمال، المرتكزات العرفية على احترام عمل الغير وضمانه بالاستيفاء، إذا لم يبتن على المجانية، كما هو المفروض في المقام، لصدور العمل بطلب من المستأجر مبنيا على الضمان فه ومن الاجير، وبطلان الاجارة لا ينافي ذلك.
وأما ما يظهر من العروة الوثقى من عدم استحقاق الاجرة مع العلم بالجنابة، فكأنه لدعوى: أن حرمة العمل مانعة من استحقاق الاجرة عليه، نظير ما تقدم منه فيما لو استؤجر على الكنس المطلق فأوقعه حال الجنابة عامدا. وقد سبق ضعفه.
ومثله ما عن بعض من أن علم العامل ببطلان العقد مانع من ضمان عمله، لاقدامه على هدر حرمته وإيقاعه مجانا.
لاندفاعه بأن العلم بعدم استحقاق الاجرة المسماه شرعا أو عرفا لا يقتضي الاقدام على المجانية، بل هو مقدم على الوفاء بالعقد وعلى الاستحقاق بمقتضاه ولو تشريعا، وذلك كاف في الضمان له.
نعم، لو أعرض عن العقد بسبب العلم ببطلانه ولم يأت بالعمل مبنيا عليه، اتجه عدم استحقاقه أجرة عليه.ولعله خارج عن مفروض كلامهم، فلاحظ.
وأما تعيين أجرة المثل، فلانها الاصل في الضمان بعد فرض بطلان الضمان بالمسمى، تبعا لبطلان الاجارة، ولذا كان هو ظاهر إطلاق من عبر بالضمان.
لكن لا يبعد الاقتصار على أقل الامرين من المثل والمسمى:
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست