responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 434

وأخرى: بما تضمن بطلان الشرط المحلل للحرام والمحرم للحلال، لما هو الظاهر من أن الشرط يصدق على الالتزام المبني على التزام آخر، فيشمل العقود المبنية على الالتزام من كل من المتعاقدين مبنيا على التزام الآخر.
كما لا فرق في التحليل للحرام بين تحليله بالمباشرة - كما لو كان العمل المستأجر عليه محرما بنفسه - وتحليله بالتبع - كما لو كان الحرام مقدمة للعمل المستأجر عليه أو لازمه أو ملازمه - ولذا لا إشكال ظاهرا في بطلان اشتراط ذلك في ضمن عقد آخر، كما لو استأجره على خياطة ثوبه بشرط أن يكنس المسجد حال الجنابة.
ومما ذكرنا، ظهر أن بطلان الاجارة في المقام ونحوه لارتفاع موضوع نفوذ الاجارة بسبب الحرمة، فهي واردة عليه، وليست مزاحمة لنفوذها، ولا لوجوب تسليم العمل المستأجر عليه، ليبتني بطلان الاجارة على أهمية الحرمة المفروضة.
ولذا كان مبناهم على مانعية الحرمة مطلقا من دون نظر لاهميتها.
مع أن نفوذ الاجارة الراجع لملكية العمل على الاجير حكم وضعي لا يقع طرفا للمزاحمة مع التكليف، لعدم السنخية بينهما.
وعدم وجوب تسليم العمل المستأجر عليه للمزاحمة لا يستلزم بطلان الاجارة، بل يمكن معه صحتها بلحاظ بقية آثارها، كصلوح العمل لو أتي به جهلا أو نسيانا أو عصيانا لان يكون وفاء بها، بحيث يستحق به الاجرة المسماة ووجوب ضمانه على الاجير لو لم يأت به ونحوهما.
نعم، قد تتجه المزاحمة فيما لو كان المستأجر عليه مطلق الكنس من دون تقييد بحال الجنابة لا بعنوانه ولا بعنوان آخر، وكان المكلف قادرا على الاتيان به حال الطهارة فلم يبادر إليها حتى تجدد له العجز عنها بحيث لا يستطيع الكنس إلا جنبا إما بتفريط منه أو بدونه، فإن الاجارة حيث وقعت صحيحة وملك المستأجر العمل على الاجير لم يبعد وقوع التزاحم بين حرمة المكث في المسجد ووجوب تسليم العمل المستأجر عليه ويكون المعيار على الاهمية، من دون أن تبطل الاجارة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست