responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 433

[ بل الاجارة فاسدة {1}، ]

{1} بلا إشكال ظاهر.
قال سيدنا المصنف قدس سره: " إذ الكنس وإن كان في نفسه مباحا إلا أن تحريم كون الجنب في المسجد يوجب سلب القدرة عليه شرعا، ولابد في صحة الاجارة من القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا وشرعا، من دون فرق بين كون انتفاء القدرة الشرعية ناشئا من تحريم نفس العمل المستأجر عليه، وبين كونه ناشئا من تحريم مقدمته أو لازمه أو ملازمه.والعمدة في هذا التعميم هو الاجماع، كما يظهر من كلماتهم في كتاب الاجارة ".
لكن الاعتماد في تعميم القدرة للقدرة الشرعية بأقسامها على الاجماع راجع إلى الاعتماد على الاجماع على بطلان الاجارة مع حرمة العمل المستأجر عليه أو حرمة مقدمته أو لازمه أو ملازمه، وإلا فاعتبار القدرة لم يؤخذ من أدلة لفظية قابلة للعموم والخصوص، ليمكن شرح الاجماع لها وكشفه عن عمومها، كما يمكن كشفه عن خصوصها، لاطلاع المجمعين على قرائن تقتضي العموم أو الخصوص قد خفيت علينا.
وبعبارة أخرى: دليل اعتبار القدرة لما لم يكن لفظيا، فهو إن عم القدرة الشرعية بأقسامها كان اللازم الاستدلال به، وإن قصر عنها لم يصلح الاجماع لتعميمه، بل يكون دليلا في مقابله على اعتبار القدرة الشرعية في مقابل القدرة العقلية.
وكيف كان، فقد يستدل عليه - مضافا إلى الاجماع المشار إليه المعتضد بالمرتكزات المتشرعية القطعية –
تارة: بما تضمن حرمة أكل المال بالباطل، لان من أظهر أفراده عرفا المعاملة بالوجه المقتضي لتحصيل الامور المستنكرة التي لا ينبغي حصولها، فاقتضاء المعاملة تحصيل الحرام والوقوع فيه موجب لصدقه عليها.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست