responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 432

بعنوان آخر، كما لو قيده بزمان خاص، وكان الاجير عاجزا عن الغسل حينئذ، لا ظرفا للاجارة مع إطلاق العمل، وإلا لم يكن محرما وتصح الاجارة ويجب على الاجير الغسل للوفاء بها، كما لو حدثت الجنابة بعد الاجارة قبل العمل.
والظاهر جواز كون الوفاء بالاجارة داعيا، وكفايته في التقرب المعتبر في الغسل، نظير ما سبق في المسألة السابعة والتسعين من مبحث الوضوء من جواز جعل المس غاية للوضوء.
ولو جاء بالعمل المستأجر عليه - وهو الكنس - حال الجنابة نسيانا أو جهلا أو عصيانا لم يبعد استحقاقه الاجرة المسماة، لصحة الاجارة، وانطباق المستأجر عليه على المأتي به.
ودعوى: أن بطلان الاجارة على الكنس حال الجنابة مانع من إطلاق متعلق الاجارة، بل لابد من تقييده لبا بما يقع حال الطهارة، فلا ينطبق على المأتي به، ليستحق اجرة المثل، فضلا عن المسمى.
ممنوعة، إذ لا موجب لبطلان الاجارة على المطلق، بعد عدم حرمته في نفسه، وإمكان الامر به وتمليكه للقدرة عليه بالقدرة على بعض أفراده وهو الكنس حال الطهارة، فلا يشمله ما يأتي في وجه بطلان الاجارة مع التقييد، ولا يعتبر في صحة الاجارة على المطلق، القدرة على تمام أفراده.
وأما ما في العروة الوثقى من عدم استحقاق الاجرة مع العصيان، لحرمة العمل فلا اجرة له.
فهو كما ترى، لان نفس الكنس ليس محرما، بل المحرم هو المكث الموقوف عليه، كما اعترف به قدس سره بعد ذلك.
على أن ذلك لو تم يجري مع الجهل والنسيان، لانهما لا يرفعان الحرمة واقعا، وقد اعترف قدس سره بعدم استحقاق الاجرة على العمل المحرم - كالمكث في المقام - حتى مع الجهل والنسيان، وإن لم يبعد استحقاق اجرة المثل مع عدم تنجز الحرمة، لبطلان الاجارة وقصور دليل عدم استحقاق الاجرة على الحرام من الاجماع ونحوه عن ذلك، وتمام الكلام في محله.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست