responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 431

[ مسألة 12: ما يشك في كونه جزءا من المسجد - من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك - لا تجري عليه أحكام المسجدية [1].
مسألة 13: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد [2] في حال الجنابة [3]، ]

المفتوحة عنوة مما يكون ملكا طلقا للواقف حين الوقف.
وعلى هذا، لو شك في حال بعض المساجد وأنها اقيمت في أرض مملوكة أو مفتوحة عنوة بإذن الولي الحق أو السلطان الجائر أو بدون إذن، تعين البناء على الصحة، لان يد المتصرف في الارض بجعلها مسجدا تكون حجة على ملكيته لها لو شك فيها، وعلى نفوذ تصرفه فيها لو علم بعدم ملكيته لها.
[1] لاستصحاب عدم مسجديته.
نعم، لو كان هناك أمارة على جزئيته من المسجد عمل عليها، كما صرح به قدس سره في مستمسكه.
والظاهر أن من الامارات قول صاحب اليد ممن يتولى أمر المسجد ويدير شؤونه، بل لا يبعد ذلك في مثل كتابة اسم المسجد على سور المسجد إذا كان مستندا لصاحب اليد، لا مثل كتابة عابر السبيل، لظهور الكتابة المذكورة في كون تمام ما أحاط به السور مسجدا.
[2] يعني: تكليفا، لما فيه من الحث على الحرام والترغيب فيه، الذي هو محرم بفحوى ما تضمن وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، هو مختص بما إذا كان الاجير عالما بالجنابة، وإلا فلا دليل على حرمة التشجيع على الحرام الواقعي غير المنجز في حق الفاعل.
إلا أن نقول بحرمة إدخال الجنب للمسجد ووجوب منعه، فيكفي في تنجز الحرمة علم المستأجر بجنابة الاجير.
[3] بأن يكون الحال المذكور قيدا في العمل المستأجر عليه بعنوانه، أو
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست