responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 430

ونحوهما - محمول على الارض التي لا يعلم حالها بيد من يجري عليها حكم الاملاك، وله وجوه من الصحة يحمل عليها حتى في المعلوم كونها سورة حال الفتح، إذ يمكن كونها من الخمس وقد باعها الامام عليه السلام وغير ذلك.
وهو كما ترى، لان إمكان كونها من الخمس المبيع عقلي، لا احتمالي ليصح بلحاظه إجراء أصالة الصحة، لما هو المعلوم من قصور يد الائمة عليهم السلام في أغلب الاوقات وعدم تصديهم لاعمال سلطنتهم.
على أنه موقوف على تعلق الخمس بالارض المفتوحة عنوة، وهو لا يخلو عن إشكال أو منع، على ما يذكر في محله.
فالاولى ابتناء ذلك على صحة وقف الارض المفتوحة عنوة مسجدا أو غيرها، بل تملكها بالشراء أو الاقطاع من قبل الولي أو بإذنه، وأن للولي السلطنة على ذلك بمقتضى ولايته على المسلمين، لاختصاص ما تضمن المنع على منع من تكون الارض بيده من الافراد، لعدم ولايته عليها، وإنما له حق الاختصاص فيها وأولوية التصرف لا غير، مع البناء على نفوذ تصرف سلاطين الجور، كما ينفذ تصرفهم في الخراج، لما هو المعلوم من تصديهم لذلك بالاقطاع وإحداث المساجد وغيرها، وقيام السيرة على ترتيب الاثر على تصرفهم من غير نكير.
فإن كشف السيرة المذكورة عن نفوذ تصرفهم أولى من كشفها عن تبعية المسجدية ونحوها للآثار، لما هو المعلوم من أن مبنى جعل المسجد ونحوه فيها على التأبيد والدوام كجعله في غيرها.
ولعله إلى هذا يرجع ما في الجواهر من دعوى السيرة القطعية على اتخاذ المساجد في الاراضي الخراجية من غير مدخلية للآثار في ذلك، لاقتضاء المسجدية الدوام والتأبيد.
بل القيام بما ينافي المسجدية من التصرفات في الارض المذكورة بعد خراب المسجد وذهاب آثاره من المستنكرات المتشرعية التي لا يقدم عليها إلا المتسامحون وإن كثروا، كما هو الحال في المساجد الواقعة في غير الارض
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست