responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 429

ودعوى: أن المبيع والموقوف ونحوهما هو الارض تبعا للاثر المملوك، وبزوال الاثر تخرج الارض نفسها عن الملكية والوقفية ونحوهما، لا أن موضوع البيع والوقف ونحوهما هو الاثر وحده والتصرف في الارض تبعا له قياما بمقتضى الحق فيه، كي لا تكون موضوعا للمسجدية.
مدفوعة بأن فرض ملكية الارض للمسلمين مانع من فرض وقوع التصرفات المذكورة عليها، لانها مشروطة بملك المتصرف.
إلا أن يبنى على ملكية المتصرف لها تبعا للآثار.
وهو - مع منافاته لما تضمن أنها ملك للمسلمين ولا تباع بنفسها، بل يباع الحق فيها - يستلزم نفوذ التصرفات المذكورة وبقاءها حتى بعد ارتفاع الآثار، ولو للاستصحاب، لان إناطة بقاء الملكية بالآثار - لو تمت - لا يستلزم إناطة بقاء ما يترتب عليها من التصرفات.
ومنافاة ذلك لحق المسلمين - لو تم - يقتضي بطلان التصرفات المذكورة رأسا، لا ارتفاعها بعد نفوذها تبعا لارتفاع الآثار، نظير بيع العين المشتراة بخيار الشرط، بناء على أن مرجع اشتراط الخيار إلى اشتراط كون العين بنحو يمكن استرجاعها بنفسها عند الفسخ، حيث يكون منافيا للشرط فيبطل رأسا، لا حين فسخ صاحب الخيار.
نعم، لو فرض قابلية بعض التصرفات للتوقيت - نظير النكاح المنقطع - وقصد عند إيقاعها تبعيتها للآثار وتوقيتها بها، اتجه ارتفاعها بارتفاع الآثار.
لكن التصرفات المذكورة غير قابلة لذلك، ولا سيما المسجدية التي صرحوا بأنها مبنية على التأبيد، وأنها فك ملك ولا ترتفع بزوال الآثار وتعذر الانتفاع.
وكأن منشأ البناء منهم على ذلك، ما أشار إليه في كتاب الوقف من الجواهر من السيرة القطعية، بل المعلوم من الشرع من جريان أحكام المساجد على مساجد العراق ونحوه من البلاد المفتوحة عنوة.
لكنه ذكر في كتاب الجهاد أن العمل المستمر على الوقف - مساجد ومدارس
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست