responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 428

[ وكذلك المساجد في الاراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة {1}. ]

{1} المعروف من مذهب الاصحاب المدعى عليه إجماعهم، أن الارض المفتوحة عنوة ملك للمسلمين تبقى عينها لهم ويصرف نماؤها في مصالحهم، على ما يذكر في محله.
ومن هنا صرح غير واحد بعدم جواز بيعها وهبتها ووقفها وغير ذلك مما يتوقف على الملك، وإنما تضمنت بعض النصوص [1] جواز بيع حق الاختصاص أو الآثار التي اقيصت فيها " على ما فضل في محله.
ولازم ذلك عدم صحة جعلها مسجدا، كما صرح به في المبسوط وعن غيره.
لكن في كتاب الجهاد من المسالك: " أما لو فعل ذلك بها تبعا لآثار المتصرف من بناء وغرس وزرع، فجائز على الاقوى، فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع، وكذا الوقف وغيره، ويستمر كذلك مادام شئ من الآثار باقيا، فإذا ذهبت أجمع انقطع المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها.
هكذا ذكره جمع من المتأخرين وعليه العمل ".
ورتب على ذلك في كتاب الوقف خروج المسجد في الارض المفتوحة عنوة عن المسجدية بزوال آثاره.
ولا يخفى أن ما ذكره - مع توقفه على سلطنة صاحب الاثر على إقامته في الارض المذكور ولو بإذن الولي بنحو يكون باقيا على ملكه مستحقا لابقائه والانتفاع به وبالارض تبعا له - إنما يتم في البيع والهبة وغير المسجدية من جهات الوقف مما يقبل التعلق بالاثر دون الارض، ولا مجال له في مثل المسجدية مما يقوم بالارض ولا يكون في غيرها إلا تبعا لها.




[1] الوسائل باب: 71 من أبواب جهاد العدو حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست