responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 427

[ وهي الم السجدة، وحم السجدة، والنجم، والعلق {1}. والاحوط وجوبا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة {2}.
مسألة 11: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية {3}، ]

{1} الظاهر عدم الاشكال فيه، والنصوص به متظافرة.
وتمام الكلام فيه في ذيل مبحث السجود من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.
{2} كما صرح به غير واحد، وفي الروض: " وكذا يحرم عليه قراءة أبعاضها حتى البسملة إذا قصدها منها، بل لفظة (بسم)، وهو إجماع ".
نعم، سبق الاشكال في الاجماع.
{3} كل ذلك لاطلاق نصوص المقام، بناء على ما هو الظاهر من عدم خروجها بذلك عن المسجدية، كما نفى عنه الخلاف في الجواهر، بل ادعى الضرورة عليه، وظاهر المدارك عدم الريب فيه.
لان الظاهر عدم تقوم المسجدية بالانتفاع، لتبطل بتعذره بسبب الخراب وارتفاع الآثار، بل هي متقومة بالعنوان الخاص غير الزائل بذلك، كما قد يدل عليه ما ورد في مسجد الكوفة، الظاهر قيام عمارته الاسلامية في موضع ليس فيه آثار المسجدية مع ظهور النصوص في سبق مسجديته وبقائها [1].
ولا أقل من كونه مقتضى الاستصحاب، كما أشار إليه في الخلاف في رد ما حكاه عن محمد بن الحسن من عوده بخرابه وخراب القرية أو المحلة إلى ملك الواقف، قياسا على الكفن حيث يعود إلى ملك الوارث إذا ذهب السيل بالميت أو أكله السبع.




[1] راجع الوسائل باب: 44 من أحكام المساجد في كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست