responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 426

يبعد كونه أولى من حمل السجدة فيهما على تمام السورة.
ولا أقل من التوقف والرجوع للاصل المقتضي لجواز قراءة ما عدا آية السجدة من العزائم، فلاحظ.
وبما ذكرنا يظهر الاشكال فيما سبق من الجواهر، من أنه لولا الاجماع لكان المتعين الاقتصار على تمام العزيمة دون أبعاضها.
إذ لو تم الاجماع المدعى، فالنصوص إن حملت على تمام السورة فهي ظاهرة في الانحلال المقتضي لحرمة قراءة أبعاضها، بالقرينة المتقدمة في كلام الاصحاب، إذ لا مخرج عنها إلا ما يقتضي حملها على خصوص آية السجدة، وأن تحريم تمام السورة عرضي بلحاظ اشتمالها عليها.
وأشكل منه ما تقدم من المستند، لعدم الكاشف عن الاجماع على حرمة قراءة آية السجدة وحدها إلا ظهور كلماتهم - لو فرض بلوغها حد الاجماع - في أن تحريم قراءة سورة العزيمة بنحو الانحلال، المستلزم لحرمة قراءة البعض ولو لم يكن آية السجدة، فلو لم يتم كان مرجع الاجماع إلى تحريم قراءة آية السجدة في ضمن قراءة المجموع، لا مطلقا.
ثم إنه لو اختص التحريم بآية السجدة، فهل يحرم قراءة بعضها، أو يختص التحريم بقراءتها بتمامها؟ وجهان، يبتني الاول منهما على أن منشأ التحريم احترام الآية، والثاني على أن منشأه تجنب السجود الواجب حال الجنابة، بناء على ما لعله الظاهر من اختصاص وجوب السجود بقراءة تمام الآية.
ولعل التعبير عن الآية بالسجدة مشعر بالثاني.
ولا ينافيه عدم اعتبار الطهارة في سجود التلاوة، ولا عدم حرمة استماع السجدة الموجب للسجود على الجنب، لامكان خصوصية القراءة بنظر الشارع في التحريم من الجهة المذكورة.
ولا أقل من الشك، الموجب للرجوع للبراءة من حرمة قراءة البعض.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست