responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 425

أولا: لضعف سنده، لانه وإن أمكنت استفادة توثيق المثنى من رواية البزنطي عنه، لما قيل من أنه لا يروي إلا عن ثقة، المحمول على كونه ثقة حين تحمل الرواية عنه - كما سبق عند الكلام في تحديد الكر بالوزن - الموجب للبناء على وثاقته ما لم يثبت جرحه وخروجه عن الوثاقة بعد تلبسه بها، إلا أنه لا مجال لاستفادة توثيق الحسن الصيقل من ذلك، لعدم رواية البزنطي عنه، وعموم الكلام المتقدم لكل من وقع في طريق روايته لا يخلو عن إشكال، فتأمل.
ودعوى: انجباره بعمل المشهور.
ممنوعة، لعدم وضوح فتوى من سبق المحقق بمضمونه، لانه أول من صرح بحرمة قراءة أبعاض السور، وأطلق من قبله حرمة قراءة السور، وربما يحمل إطلاقهم على حرمة قراءة المجموع بلحاظ اشتمالها على الآية، كما سبق.
ولو سلم فتواهم بمضونه، فلم يتضح اعتمادهم عليه، لاقتصار الاكثر على الحديثين السابقين، ولم يشر إليه إلا المحقق وبعض المتأخرين عنه مع ذكرهم للحديثين أيضا، وذلك لا يصلح للجبر.
وأظهر منه في ذلك الرضوي، لعدم ثبوت كونه رواية عن الامام عليه السلام.
وثانيا: لانه لا يظهر من كلام المحقق قدس سره أن ما ذكره أولا عين ألفاظ الرواية، بل فتوى منه بمضمونها، لانه بصدد تحرير الفتاوى واستقصاء الاقوال، وأشار بقوله: (روى ذلك...
) إلى ما يدل عليها بنظره من دون ذكر لفظ الرواية، كما وقع منه نظيره في بعض الموارد الاخر، ومن الممكن تضمن الرواية استثناء السجدة لا غير، نظير ما ذكره بعد ذلك بقوله: " فأما تحريم العزائم فمستنده ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام وقبله الاصحاب، من ذلك: ما رواه محمد بن مسلم... "، وذكر حديث محمد بن مسلم المتقدم.
وثالثا: لان مقتضى الجمع بينه وبين الحديثين السابقين حمله على قراءة تمام العزيمة بنحو المجموع، ويكون تحريمها بلحاظ اشتمالها على آية السجدة، إذ لا
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست