responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 424

العزائم بالسجدة.
وأما تتميم ذلك بفهم الاصحاب وإجماعاتهم، فهو لا يخلو عن إشكال، لعدم وضوح اتصال إجماعهم بعهد صدور الحديثين، بل يقرب جري من لم يتصد من القدماء لتحرير الفتاوى إلا بطريق إثبات النصوص على مقتضى الظهور الذي ذكرناه.
ولا سيما مع ما في المقنعة من تعليل الحكم بقوله: " لان في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف "، وتبعه على ذلك في التهذيب، واحتمله في الانتصار، لظهور ذلك منهم في أن تحريم قراءة سور العزائم ليس أصليا بل عرضيا بلحاظ اشتمالها على آية السجود، وأن المحرم الحقيقي هو الآية المذكورة الملزمة به.
ولازمه كون موضوع كلامهم قراءة سور العزائم بنحو المجموع، وبه يخرج عما سبق من القرينة الارتكازية القاضية بحملها على الانحلال، إذ لا أقل من التوقف لاجل ذلك عن استفادته من إطلاق كلامهم.
بل قد يتوقف لاجله عن استفادته من غيرهم ممن لم يصرح به، ولا سيما مع ظهور دليلهم في خصوص آية السجدة، حيث قد يكون ذلك قرينة على إرادتهم قراءة سورة العزيمة بمجموعها، ويكون تحريمها عرضيا بلحاظ اشتمالها على الآية المذكورة، ولا أقل من كشف ذلك عن نحو من الاضطراب في كلمات الاصحاب بالنحو المانع عن صلوحها لتفسير الحديثين وحملها على السورة التي هي خلاف المتيقن، بل خلاف الظاهر الذي ذكرناه، المقتضي لجواز قراءة ما عدا آية السجدة من العزائم.
ومن ذلك يظهر أنه لا مجال للاستدلال على حرمة قراءة جميع السور بالاجماع، كما سبق من المدارك الميل إليه، ومن الجواهر الجزم به في دفع احتمال اختصاص التحريم بقراءة تمام السورة.
وأما خبر الحسن الصيقل الذي ذكره في المعتبر، فلا مجال للخروج به عن ظاهر الحديثين..

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست