responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 423

بذلك من صرح بالتعميم لبعض السورة، ومن فسر العزائم بالسور الاربع.
وأما النصوص المتقدمة، فظاهر حديثي زرارة ومحمد بن مسلم اختصاص التحريم بآية السجدة، لظهور السجدة في ذلك، كما يظهر بملاحظة نصوص قراءة العزيمة في الصلاة [1] ونصوص وجوب سجود العزيمة [2]، حيث تضمن كثير منها التعبير بالسجدة عن آية السجود، ولم يتضمن شئ منها التعبير بها عن تمام السورة، عدا ما قد يظهر من قوله عليه السلام في خبر علي بن جعفر: " ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة " [3].
بل هو الظاهر منها في نفسه، لظهور كون السجدة اسما للآية من باب تسمية السبب باسم المسبب.
وليست باقية على معناها الاصلي مع تقدير مضاف، ليتردد المقدر بين السورة والآية، ولعل الاول أولى، لاشتهار التعبير عن السور بنحو ذلك من الالفاظ المشهورة، كالبقرة وآل عمران والانعام والرحمن، ولموافقته لفهم الاصحاب وإجماعاتهم، كما في الجواهر.
على أنه لو كان مبنيا على التقدير، فالظاهر أن المقدر هو الآية - كما في النصوص الكثيرة المشار إليها - لانه المناسب للسببية المذكورة، ولا سيما مع مناسبة السببية المذكورة ارتكازا للحكم، لان اهتمام الشارع بتجنب السجود المفروض حال الجنابة بتجنب سببه مناسب للارتكاز.
أما خصوصية سور العزائم من بين سور القرآن - مع قطع النظر عن ذلك - فهي مبنية على تعبد محض، فلا ينصرف المقدر إليها من دون قرينة.
واشتهار التعبير عن السور بالالفاظ المشهورة لا يبتني على تقدير مضاف، بل على تسميتها بها، ولذا تكون إضافتها للسورة بيانية، ولم يعرف تسمية سور



[1] راجع الوسائل باب: 37، 38، 39، 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
[2] راجع الوسائل باب: 42، 43، 46، 49 من أبواب قراءة القرآن.
[3] الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست