responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 418

على أنه يقصر عن إفادة الحرمة، لورود كلام الامام عليه السلام مورد ا لمعجز بالاشارة للحكم المفروغ عنه، لا لبيان الحرمة.
بل ظهور النصوص بمجموعها في تكرر ذلك من أبي بصير لا يناسب الحرمة جدا.
وليس غضب الامام عليه السلام الذي تضمنه بعضها قرينة على الحرمة، لامكان غضبه عليه السلام من مخالفة الادب معه في المورد المناسب له، واستغفار أبي بصير لعله بلحاظ إغضاب الامام عليه السلام أو لمخالفة الاولى.
وذلك هو المناسب لما يكاد يقطع به من عدم تجنب أولاد الائمة عليهم السلام ونسائهم وخدمهم وجواريهم، ونحوهم ممن تكثر مخالطته لهم عن الدخول عليهم حال الجنابة، لما في ذلك من الحرج النوعي والضيق بنحو لو كان التحريم معه ثابتا لبان ولم يخف على إنسان، ولو كانوا خارجين تخصيصا لاحتيج لبيان مقدار الخارج وكثر السؤال عنه.
فإن هذا يناسب كون الحكم أدبيا يختلف باختلاف الناس وباختلاف الطوارئ والدواعي المزاحمة له، ولذا أقدم أبو بصير على مخالفته لاجل تحصيل المعجز تارة، ولئلا يفوته التشرف بخدمة الامام عليه السلام أخرى.
على أن تنزيل دخول مشاهدهم عليه السلام منزلة الدخول في بيوتهم بمجرد أن حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء أو لاطلاق البيوت في بعض الزيارات على مشاهدهم.
لا يخلو عن إشكال، بل منع، لان بيت بدن الامام عليه السلام هو لحده وقبره، لا المشهد المبني فوقه، كيف ولا إشكال ظاهرا في عدم ترتب بعض أحكام بيوتهم عليها، كوجوب الاستئذان.
مضافا إلى أنه يكفي في وهن الاستدلال بهذه النصوص ضعفها سندا، مع عدم انجبارها بعمل الاصحاب، بل ظهور الاعراض الموهن لها - لو كانت حجة في نفسها - من الاصحاب طبقة بعد طبقة، لعدم ذكرهم هذا الحكم في كتبهم المعروفة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست