responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 419

المعدة للفتوى، مع كثرة الابتلاء به وشدة الحاجة لبيانه، بل ظاهر من حكي عنه من المتأخرين عدم التعويل عليها، لعدم مطابقتهم لمفادها، كما سيأتي.
بل ذلك وحده كاف في الوثوق بعدم ثبوته ورفع اليد عن النصوص لو كانت ناهضة به في نفسها، ولا سيما بملاحظة حال قبورهم عليهم السلام في العصور السابقة من الانكشاف وعدم التشييد والتمييز عن غيرها في مثل البقيع، حيث يغفل عن تمييزها في الحكم المذكور، بل يحتاج إلى عناية في مقام العمل، فلو كان البناء عليها لكانت موردا للسؤال ولم تخف على أحد، فضلا عن أعاظم الاصحاب (رضوان الله عنهم).
بقي في المقام أمران..
الاول: أن المتيقن من موضوع الحكم هو البيوت المشتملة على القبور، وهي الروضات المطهرة، دون الاروقة المتصلة بها - كما صرح به بعضهم - لان ذلك هو المتيقن من وجوه الاستدلال السابقة.
نعم، المناسبة للتعظيم لا تختص بها، لما هو الظاهر من أن تجنب الاروقة أنسب بالتعظيم، وأنسب منه تجنب الصحون الشريفة، إلا أنه لا إشكال في عدم وجوب أعلى مراتب التعظيم، كما سبق من بعض من استدل به على حرمة مس الاسم الشريف.
الثاني: أن مقتضى النصوص المتقدمة - التي هي عمدة أدلة المقام - حرمة مطلق الدخول للمشاهد المشرفة، وإن كان بنحو الاجتياز، بمنزلة المسجدين الشريفين، كما اعترف به في الحدائق، وهو خلاف ظاهرهم، ولذا كان ظاهرهم عدم الاعتماد عليها في الحكم المذكور، ولو لحملها على الحكم الادبي الذي يمكن البناء عليه حتى في المساجد، كما هو المطابق لما تقدم عن المفيد.
وإلحاقها بسائر المساجد في استثناء الاجتياز أو الدخول لاخذ شئ منها موقوف على كون دليل الحكم تنزيلها منزلتها أو فحوى أدلتها، ولا مجال له، كما سبق.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست