responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 417

الدار، فلما مثلت بين يدي أبي عبد الله عليه السلام نظر إلي ثم قال: يا أبا بصير أما علمت أن بيوت الانبياء وأولاد الانبياء لا يدخلها الجنب؟... " [1].
ونحوهما غيرهما، وفي بعضها: أنه قال: " أعوذ بالله من غضب الله وغضبك، استغفر الله ولا أعود " [2].
لكن مما تقدم في مس الجنب إسم الله تعالى يظهر وهن الاستدلال بمناسبة التعظيم، كوهن الاستدلال عليه بالآية الشريفة.
وتحقق معنى المسجدية غير ظاهر، إلا أن يرجع إلى أهلية التعظيم الذي ذكرنا عدم كونه مناطا للحكم في أمثال المقام.
وما أشار إليه شيخنا الاعظم قدس سره من استفادته مما في بعض الاخبار - وهو مرسل ابن أبي عمير - من أن سبب صيرورة بعض البقاع مسجدا أنه قد أصابها شئ من دم نبي أو وصي نبي، فأحب الله أن يعبد في تلك البقعة [3].
كما ترى! لرجوع ذلك إلى بيان السبب التكويني للمسجدية لا إلى ملاك تشريع أحكامها، ولذا يجوز للجنب المكث في الارض التي يعلم بأنها ستوقف مسجدا، كما لا تترتب بقية أحكام المسجد على المشاهد.
وأما النصوص المذكورة، فهي ببيان الآداب أنسب، وإلا فمن البعيد خفاء هذا الحكم الذي هو مورد الابتلاء في تلك العصور أو تسامح مثل أبي بصير المرادي فيه، وهو من أصحاب الباقر فيفعله مع الصادق عليه السلام مع ما هو عليه من جلالة الشأن والعلم بالحلال والحرام.
ودعوى: إقدامه عليه للامتحان شكا في إمامته عليه السلام، مدفوعة بظهور بعضها في عدم كون الغرض الامتحان، بل الاسراع بالتشرف بخدمة الامام عليه السلام، وظهور ما ورد للامتحان في عدم شكه بإمامته عليه السلام وإنما طلبه ليطمئن قلبه.




[1] الوسائل باب: 16 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 16 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[3] الوسائل باب: 21 من أبواب احكام المساجد حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست