responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 416

في المسجد، وإنما قال في فروع حكم الحائض والنفساء: " الثاني: يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث، للتعظيم.
وكذلك السلس والمبطون والمجروح والصبي المنجس والدابة التي لا تؤكل. ولو علم التلويث حرم الجميع.
وألحق المفيد في الغرية المشاهد المشرفة بالمساجد، وهو حسن، لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة " [1].
وظاهره استحسان إلحاق المشاهد بالمساجد في كراهة الاجتياز، وحرمة التلويث بالنجاسة، لاهليتها للتعظيم مثلها، ونقل ذلك عن المفيد، لا مشاركتها لها في جميع أحكامها.وأما الشهيد الثاني فلم أعثر على تعرضه لذلك في الروض والروضة والمسالك.
وكيف كان، فقد استدل أو يستدل عليه بمناسبته للتعظيم، وبفحوى ثبوته في المسجد، لثبوت معناه فيها وزيادة، وبالنصوص المتضمنة إنكار الدخول حال الجنابة عليهم عليهم السلام وأن بيوت الانبياء وأولادهم لا يدخلها جنب، بضميمة أن حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، والتعبير عن مثاهدهم بأنها بيوتهم في بعض الزيارات:
ففي خبر أبي بصير: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن يعطيني من دلالة الامامة مثل ما أعطاني أبو جعفر عليه السلام فلما دخلت وكنت جنبا فقال: يا أبا محمد ماكان ذلك (لك. ظ) فيما كنت فيه شغل، تدخل علي وأنت جنب! فقلت: ما عملته إلا عمدا. قال: أو لم تؤمن؟ قلت: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال: يا أبا محمد قم فاغتسل فقمت واغتسلت...وقلت إنه إمام " [2].
وفي خبره الآخر: " دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها، ثم خرجت إلى الحمام، فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى أبي عبد الله عليه السلام فخفت أن يسبقوني ويفوتني الدخول إليه، فمشيت معهم حتى دخلت



[1] الذكرى ص: 34.
[2] الوسائل باب: 16 من أبواب الجنابة حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست