responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 415

[ ومن خارجها {1}.
والاحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الاحكام المذكورة {2}. ]

بخلافه، وإرادة جواز الدخول للاخذ دون الوضع، فلا يدلان على حرمة الوضع بنفسه حال الاجتياز أو حال الدخول لاخذ شئ أو من الخارج، بل مرسل علي بن إبراهيم المتقدم صريح فيه في الجملة، وإن سبق عدم صلوحه للاستدلال.
ومنه يظهر اندفاع ما أورده في الروض من أن لازمه عدم الفائدة لذكر الوضع، إذ يكفي في الفائدة له بيان عدم الاستثناء من عموم الحرمة لاجله كالاخذ.
وأشكل من ذلك ما في العروة الوثقى من التفكيك بين الاخذ والوضع، حيث حكم بجواز الدخول للاخذ، وبعدم جواز الوضع مطلقا ولو حال الاجتياز، ولا مجال له مع المقابلة بينهما في دليل واحد.
اللهم إلا أن يكون موضوع التحليل والتحريم بنظره هو الاخذ والوضع بنفسيهما مع استفاده تحليل الدخول للاخذ من دليل حليته تبعا، لتعذر حمله عرفا على الاخذ غير المستلزم للدخول والمكث، كما سبق، فراجع.
{1} الكلام فيه هو الكلام في سابقه، إلا أنه في المستند مع تصريحه بحرمة الوضع ولو من غير دخول قال: " وأما الطرح فيه من الخارج فلا بأس به، لعدم ثبوت صدق الوضع عليه، ولو صدق فالشهرة الجابرة فيه غير معلومة "، وهو كما ترى، لتدافع كلامه، ولصدق الوضع، وعدم الحاجة للانجبار بالشهرة مع صحة السند وعدم الاعراض الموهن.
{2} كما مال إليه في الحدائق، وقواه في الجواهر، وحكي عن جملة من المتأخرين، منهم الشهيدان، بل عن الذكرى أنه حكاه عن المفيد في الغرية وابن الجنيد، واستحسنه.
لكن لم يشر في الذكرى لذلك في أحكام الجنب عند التعرض لحرمة المكث
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست