responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 411

[ إلا في المسجدين الشريفين: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله {1}. ]

بل يلزم عدم الاثم في الدخول لارادة النوم، وإن لم يتيسر له بعد ذلك لارق ونحوه.
وتخصيص دليل المنع عن المكث في المسجد في جميع ذلك بالحديث المذكور صعب جدا، ولعله لذا أهمله الاصحاب، بنحو يظهر منهم الاعراض عنه بالنحو المسقط له عن الحجية، قال في المعتبر: " لكن الرواية متروكة بين الاصحاب، لانها منافية لظاهر التنزيل ".
وربما حمل على النوم حال عدم الجنابة الذي يحتمل عروضها فيه بالاحتلام، ويراد بالمرور المرور بعد الاحتلام، لكنه بعيد.
ولعل الاقرب حمله على السؤال عما ينبغي للجنب إذا أراد النوم في المسجد، بعد المفروغية عن جوازه له، لضرورة ونحوها، لا عن حكم النوم.
وأما حمله على التقية، لموافقته لما عن أحمد وإسحاق من أن الجنب إذا توضأ جاز له أن يقيم في المسجد كيف شاء، كما ذكره غير واحد.
فيشكل: بما أشرنا إليه عند الاستدلال به لسلار، من ظهوره في استثناء النوم والمرور من عموم الحرمة، فهو على خلافهما أدل. فلاحظ.
{1} فلا يجوز الاجتياز فيهما على المعروف من مذهب الاصحاب المصرح به في كلام كثير منهم، بل في المعتبر والغنية والمدارك وعن التذكرة الاجماع عليه.
وتقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة لاختصاص المسجدين الشريفين بالنهي عن المرور والاجتياز والمشي.
وبها يخرج عن عموم الآية وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتضمنين استثناء العبور والاجتياز من عموم الحرمة.
لكن أطلق في المراسم كراهة دخول المسجد إلا اجتيازا، كما أطلق في الفقيه والهداية والمقنعة والخلاف حرمة ذلك إلا اجتيازا من دون استثناء للمسجدين، بل هو الظاهر من التهذيب لاقراره إطلاق استثناء الاجتياز في المقنعة واستدلاله له.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست