responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 410

الباب على اختلاف طريقي البابين، لعدم صدق السبيل والطريق مع شروع البابين في طريق واحد يطرق من دون دخول للمسجد، كما اعترف به قدس سره في مستمكه.
والظاهر أنه لابد فيه من عدم التردد في جوانب المسجد بالنحو الذي لا يقتضيه العبور، بل يقتصر على ما يقتضيه عرفا، وإن لم يجب التدقيق في تقصير المسافة.
والظاهر أن ذكر الباب لمحض المثال، إذ لا إشكال في صدق العبور مع انكشاف المسجد وعدم تسويره.
بل الظاهر صدقه مع وحدة الباب لو امتنع الاستطراق من دون دخول فيها لقطع الطريق بتراب ونحوه، بحيث انحرف الطريق ومر في المسجد.
وبالجملة: المدار على صدق الاستطراق وعبور السبيل، وإن كان تحديده قد يخفى للغفلة عن بعض الخصوصيات المعتبرة فيه.
هذا، وفي الفقيه - بعد أن ذكر أن الجنب والحائض لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - قال: " ولا بأس بأن يختضب الجنب... وينام في المسجد ويمر فيه، ويجنب أول الليل وينام... "، وقريب منه في المقنع، وظاهره استثناء النوم في المسجد كالمرور.
وكأن الوجه فيه حديث محمد بن القاسم [1] المتقدم في الاستدلال لسلار، حيث حكم بكراهة اللبث في المسجد للجنب، فقد سبق ظهوره في استثناء النوم كالمرور.
ولعل عدم ذكر الصدوق للوضوء مع ذكره في الحديث، لحمله على الاستحباب، ولو بقرينة ذكر المرور الذي لا يعتبر فيه الوضوء قطعا.
لكن لما كان الترخيص في النوم مستلزما لتأثير الداعي له، فهو يدل على جواز المكث السابق على النوم لمريده، لتوقفه عليه عادة، بل يدل على جواز اللاحق له في الجملة، لعدم تعارف المبادرة بالخروج بمجرد الانتباه فلو وجبت لاحتاجت للتنبيه،



[1] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 18.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست