responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 412

وهو المحكي عن الصدوق الاول والشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره، والكيدري، بل هو مقتضى إطلاق معقد إجماع الخلاف.
وفي كشف اللثام أن ظاهر عبارة المبسوط الكراهة، وذلك لانه بعد أن ذكر المحرمات على الجنب، ومنها دخول المساجد إلا عابر سبيل، قال: " والمكروهات: الاكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب. والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله لا يدخلهما على حال، وإن كان في واحد منهما فأصابه احتلام خرج منهما بعد أن يتيمم من موضعه. ويكره من مس المصحف غير الكتابة... ".
ومن هنا نسب القول بالحرمة في كشف اللثام للمعظم، ولم يدع الاجماع عليها.
نعم، في الجواهر احتمل كون الاجماعات المنقولة على الحرمة ممن تقدم قرينة على عدم الخلاف ممن سبق وعدم إرادتهم الاطلاق.
وما في المبسوط قد يظهر منه الحرمة، بلحاظ تخصيصه بالنهي وعدم عطفه على المكروهات.
ولا يخلو ما ذكره عن إشكال، إذ لا طريق لمعرفة آرائهم إلا ظهور كلامهم، الذي منه الاطلاق في مقام البيان.
ولعل دعوى الاجماع ممن عرفت مبنية على تخيل عملهم بظاهر النصوص التي هي المستند لهم فيما صرحوا به من تحريم المكث في المساجد.
ولا سيما مع مطابقته لارتكاز أهمية المسجدين الشريفين، مع الغفلة عن احتمال حملهم تخصيص المسجدين في النصوص على الكراهة تحكيما لاطلاق الآية الشريفة، ولو لاستبعاد حملها على غير المسجدين الشريفين، مع كون مسجد النبي صلى الله عليه وآله هو الفرد الظاهر الذي يكثر الابتلاء به في وقت نزولها.
كما أن حمل كلام المبسوط على التحريم يشكل، بلحاظ منافاته للسياق.
نعم، كلامه في النهاية ظاهر في الحرمة جدا، لذكره نظير عبارة المبسوط
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست