responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 409

[ بالدخول من باب والخروج من آخر {1}، ]

لكن لا يبعد انصراف كلام المقنع لصورة المكث، لانه لم يذكر ذلك في أحكام الجنب، بل في باب دخول المسجد، والظاهر منه إرادة الدخول المستحب ذي الآداب الخاصة.
كما أن الظاهر أن إطلاقهم في باب ما يجب له الغسل للاشارة إلى موضوع الوجوب في الجملة مع إيكال التفصيل إلى محله.
وكيف كان، فيقتضيه الاستثناء في الآية الشريفة وفي بعض النصوص والتصريح بجواز المرور والاجتياز والمشي في كثير منها [1]، وقد تقدم بعضها.
ولابد معه من تقييد إطلاق كراهة إتيان المساجد جنبا في غير واحد من النصوص [2] بذلك لو حملت الكراهة فيها على الحرمة، أما لو حملت على ما يعم الكراهة المصطلحة - كما يناسبه سياقها في عداد المكروهات - فلا تنافي ذلك.
وأما صحيح أبي حمزة: " قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد " [3].
فلا مجال لحمل المسجد في قوله: " ولا يمر في المسجد، على الجنس، لعدم مناسبته لذيله ولبقية النصوص، بل يحمل على العهد للمسجد الذي نام فيه من المسجدين الشريفين.
{1} حيث تقدم رجوع العناوين المذكورة في النصوص من المشي والمرور والاجتياز إلى عبور السبيل الذي تضمنته الآية الشريفة، فالظاهر توقفه مع تعدد



[1] راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة.
[2] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 7، 9، 15، 16.
[3] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست