responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 408

[ والاجتياز فيها {1} ]

ثم إن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق فيما يأخذه الجنب من المسجد بين كونه مالا له وغيره.
لكن اقتصر في التحرير على أخذ ماله.
ولعله لدعوى ظهور المتاع في صحيح عبد الله بن سنان في ذلك.
أو للبناء على كون الحكم المذكور مستثنى من حرمة الدخول بملاك الحاجة، كما يناسبه التعليل في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم، والانسان إنما يحتاج للاخذ ماله لحفظه.
ويندفع الاول - مضافا إلى عدم انحصار الدليل بالصحيح المذكور - بعدم اختصاص المتاع بالمملوك، بل هو مطلق ما ينتفع به، فحمله على المملوك موقوف على جعل اللام بدلا عن الاضافة: نظير: زيد حسن الوجه، لا للجنس، وهو خلاف الاصل.
كما يندفع الثاني بأن الحاجة لا تختص بالمملوك، ولا سيما مع ظهور التعليل في الحكمة، المناسب لارادة الحاجة النوعية.
نعم، قد يدعى انصراف الصحيحين إلى ما إذا تعلق الغرض بالاخذ فاحتيج للدخول مقدمة له، دون ما إذا تعلق الغرض بالدخول وقصد الاخذ لتسويغه، فليس الاخذ رافعا لحرمة الدخول، بل حرمة الدخول لا تمنع من الاخذ وترتفع لاجله، فتأمل.
{1} الظاهر عدم الاشكال فيه بينهم - كما في الجواهر - بل هو داخل في معقد إجماع الخلاف والغنية، فإنهم بين من صرح بحرمة المكث في المساجد والاجتياز بالمسجدين، ومن صرح بحرمة الدخول أو القرب من المساجد مع استثناء الاجتياز.
نعم، أطلق في المقنع النهي عن إتيان الجنب للمسجد، كما أطلق غير واحد في بيان وجوب الغسل وجوبه لدخول المساجد.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست