responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 407

الوضع، إذ هو إنما يحسن مع المفروغية عن وجود المقتضي للمنع فيهما معا، ولا منشأ له ارتكازي إلا حرمة الدخول غير الاجتيازي الذي تضمنه صدره.
مضافا إلى أن حمل إطلاق الجواز على خصوص الاخذ غير المستلزم للبث بعيد جدا، لانحصاره بما لا يستلزم الكون في المسجد أصلا، لكون المأخوذ في باب المسجد مثلا، وما يكون حال الاجتياز، والاول نادر جدا، والثاني محتاج لعناية مغفول عنها، لابتناء الاجتياز بطبعه على قصد الاستطراق وإغفال غيره.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في ظهور الصحيحين في جواز اللبث المستلزم للاخذ ولو تبعا.
نعم، في مرسل علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام أنه قال بعد تحريم الدخول للمسجد على الجنب والحائض إلا مجتازين والاستدلال عليه بالآية: " ويضعان فيه الشئ ولا يأخذان منه، قلت: فما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه؟ فقال: لانهما يقدران على وضع الشئ فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا " [1].
وظاهره حرمة الاخذ المستلزم للدخول.
لكن لا مجال للتعويل عليه بعد ضعفه، وظهور إهمال الاصحاب له، لعدم إشارتهم لمضمونه، بل مبناهم في التفصيل على خلافه، ومع مخالفته للصحيحين في كيفية التفصيل، بل لا يبعد كونه تصحيفا لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم، فلاحظه.
هذا ومقتضى إطلاق الصحيحين جواز الدخول للاخذ المكث والاستقرار، لثقل الشئ المأخوذ أو نحوه.
نعم، لو لزم المكث المعتد به في مقدمات الاخذ من دون أن يقتضيه الاخذ نفسه، كفتح الصندوق والاستقاء من بئر المسجد ونحوهما أشكل جوازه، لخروجه عن المتيقن من الصحيحين.




[1] الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حديث: 3.
تفسير علي بن إبراهبم القمي ج: 1 ص: 139.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست