responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 406

والمستند - فإن مقتضى المقابلة بينهما كون الاخذ مباحا في نفسه أيضا لا بلحاظ مقارنته للبث.
ومن ثم كان عدم جواز اللبث للاخذ ظاهر أكثر ما اطلعنا عليه من كلماتهم، وإن كان التأمل فيها قد يشهد باضطراب بعضها وعدم توجه أصحابها لهذه الجهة، كي يوضحوا نظرهم فيها.
أما الدليل على الحكم، فهو صحيح عبد الله بن سنان: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض، يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " [1].
وما في ذيل صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم المتضمن للاستدلال بالآية من قوله عليه السلام: " ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا.قال زرارة: قلت له: فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لانهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره " [2].
ومقتضى الجمود عليها وإن كان هو جواز الاخذ في مقابل الوضع مع قطع النظر عن اللبث، إلا أن المنصرف في السؤال في الصحيح الاول هو السؤال بلحاظ استلزام الاخذ الدخول في المسجد المعلوم حرمته ذاتا، فيكون منشؤه احتمال كون الحاجة للاخذ نوعا مسوغة له، كما هو المناسب للاستدراك بالنهي عن الوضع فيه، لدفع توهم مشاركته له في الحلية بسبب مشاركته له في الحاجة النوعية، وإلا فلا منشأ ارتكازي لاحتمال حرمة الاخذ من المسجد على الجنب، لتكون منشأ للسؤال، ولو فرض له منشأ تعبدي، لتوهم ورود النهي عنه شرعا اختص به ولا يجري في الوضع، ليحتاج للاستدراك بالمنع عنه، فتأمل.
كما أن ذلك هو المناسب لسوقه في الصحيح الثاني بعد بيان حرمة الدخول، ولتعليله فيه الفرق بين الاخذ والوضع، الراجع لوجود العذر المسوغ للاخذ دون



[1] الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست