responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 403

الاجتياز والمرور، فالظاهر عدم خصوصية الجلوس والقعود في الحرمة، وعمومها لكل ما لا يكون مرورا واجتيازا، لانه المناسب للتعظيم الذي هو منشأ التحريم ارتكازا، في مقابل الاجتياز الذي تخفط فيه جهة المنافاة للتعظيم من حيثية الجنابة، لابتناء الكون في المسجد معه على نحو من العرضية غير المخلة به، فإلغاء خصوصية الجلوس والقعود في التحريم أقرب ارتكازا من إلغاء خصوصية الاجتياز في التحليل.
ولا سيما بملاحظة صحيحي جميل ومحمد بن حمران المتقدمين، فإن استدراك المرور فيهما بعد النهي عن الجلوس ظاهر في اختصاص التحليل به، لانه إنما يحسن مع عموم المستدرك منه، المبتني على إلغاء خصوصية الجلوس في التحريم، نظير الاستثناء المنقطع.
هذا، مضافا إلى صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم المتضمن النهي عن دخول المسجد إلا اجتيازا، والاستدلال بالآية الناهية عن قربه إلا بنحو العبور، لقوة ظهور الاستثناء في عموم الحرمة لكل ما لا يكون عبورا ولا اجتيازا.
ومنه يظهر لزوم رفع اليد عن إطلاق جواز المشي في معتبرة جميل المتقدمة، تقييدا له بما سبق، أو جعل ما سبق قرينة على الكناية بالمشي عن الاجتياز، فإنه أهون من رفع اليد عن ظهور ما سبق في انحصار الجواز بالاجتياز.
ويأتي في فروع مسألة وجوب التيمم على المحتلم في أحد المسجدين ما له نفع في المقام.
ثم إن المناسبات الارتكازية تقضي بحمل القرب والدخول المنهي عنهما في الآية والنصوص على القرب والدخول بالمعنى الاسم المصدري، لا بالمعنى المصدري، لانه المنافي للتعظيم، والمناسب لاستثناء الاجتياز، لانه من أفراده، ولو اريد منهما المعنى المصدري لكان مرجع استثنائه إلى استثناء حال الاول إليه أو قصده، وكلاهما خلاف الظاهر.
كما أنه مقتضى الجمع بين النهي عنهما والنهي عن الجلوس في المسجد،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست