responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 402

ويأتي الكلام فيه عند الكلام في المستثنيات إن شاء الله تعالى.
على أن كثرة الابتلاء بالحكم مانع عادة من خفائه على الاصحاب من القدماء والمتأخرين الذين يظهر منهم التسالم على الحرمة.
هذا، ونصوص المقام قد تضمنت النهي عن الجلوس والقعود، كما تضمنت جواز المشي والمرور والاجتياز.
ففي معتبرة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله " [1].
وفي صحيحه: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه واله " [2].
ونحوه صحيح محمد بن حمران عنه عليه السلام [3]، وغيره مما تضمن النهي، عن الجلوس وتحليل المرور.
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الحائض والجنب: " ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين " [4].
والظاهر أن المراد بالاجتياز هو اجتياز نفس المسجد باختراقه وجعله طريقا، لان ذلك هو المنصرف منه، دون الاجتياز فيه بالمرور من مكان منه إلى مكان آخر منه، فهو إشارة لعبور السبيل الذي تضمنته الآية الشريفة، والتي استدل بها عليه في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم، كما أن ذلك هو ظاهر المرور في النصوص أيضا، لانصرافه منه، وظهور كون المراد منها الاشارة للاجتياز وعبور السبيل الذي تضمنته الآية وبقية النصوص.
وحينئذ فالنصوص لما تضمنت النهي عن الجلوس والقعود وتحليل



[1] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 4.
[2] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[3] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[4] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 17.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست