responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 404

[ وإن كان لوضع شئ فيها {1}.
نعم، يجوز الدخول لاخذ شئ منها {2}، ]

لوضوح أن الجلوس من القرب والدخول بالمعنى الاسم المصدري، وهو أولى من حملهما على المعنى المصدري والالتزام بكون الجلوس محرما آخر مترتبا عليهما، أو بكون مرجع حرمته إلى حرمة مقدمته وهو الدخول والقرب بالمعنى المصدري.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل، بعد النظر في مجموع أدلة المسألة، فيما ذكرنا من عموم موضوع التحريم لمطلق الكون في المسجد من دون خصوصية للعناوين المذكورة في بعض النصوص وكلمات الاصحاب، ولذلك سبق حمل كلماتهم عليه.
{1} فقد صرح الاصحاب بتحريم وضع شئ في المسجد على الجنب، وادعيت الشهرة عليه من غير واحد، بل في الغنية وعن ظاهر كشف الرموز الاجماع عليه، وعن التنقيح أنه لا يعرف الخلاف فيه من غير سلار، بل نفاه عن غيره صريحا في المنتهى والمدارك والحدائق، مشيرين بذلك إلى ما في المراسم من جعله من التروك المندوبة.
فإن كان محل كلامهم الدخول في المسجد لوضع شئ فيه من دون اجتياز كان مما نحن فيه، وإن كان محل كلامهم وضح الشئ ولو بدون الدخول كان تحريم الدخول للوضع مستفادا من عدم استثنائهم له من عموم حرمة الدخول.
ومنه يظهر الوجه في الحكم المذكور، لان ذلك جار في النصوص الناهية عن وضع شئ في المسجد، التي يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى، فيستفاد التحريم منها، أو من عموم حرمة الدخول، الذي سبق الدليل عليه.
{2} صرح جملة من الاصحاب بجواز أخذ الشئ من المسجد للجنب، وفي الجواهر: " بلا خلاف أعرفه فيه "، بل ادعى في الرياض والمستند الاجماع عليه، وهو غير بعيد بعد شيوع الفتوى منهم بحرمة وضع شئ في المسجد، مع اتحاد دليلهما،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست