responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 401

وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في الاستدلال بالآية في المقام ولو بضميمة تفسيرها في النصوص المذكورة.
مضافا للنصوص الكثيرة الواردة في المقام الناهية عن الجلوس في الصساجد والقعود فيها وإتيانها، وقد عقد لها في الوسائل الباب الخامس عشر من أبواب الجنابة.
ومنه يظهر ضعف ما تقدم من المراسم من جعله من التروك المندوبة، فإئه خروج عن ظاهر ما تقدم، ولاسيما مع استثناء الاجتياز فيها، فإنه مكروه، لما تضمن النهي عن اتخاذ المساجد طرقا [1].
ولا ينافيه التعبير عنه بالكراهة ولا سياقه في جملة من المكروهات في غير واحد من النصوص [2]، بل في الآية، بناء على تفسير السكر بما يعم النعاس، كما هو ظاهر صحيح زرارة السابق، لعدم صلوح ذلك للخروج عن ظاهر ما تقدم بعد مألوفية حمل الكراهة على ما يعم الحرمة، والتفكيك بين فقرات الكلام الواحد في الحرمة والكراهة.
وربما يحمل الاتيان في النصوص المذكورة على الاجتياز، فلاحظ.
وأشكل من ذلك الاستدلال له بما في حديث محمد بن القاسم: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه " [3].
لان التنبيه فيه بعد الحكم بجواز النوم على جواز المرور المستثنى في الآية والنصوص من عموم الحرمة، ظاهر في حرمة ما عداهما على الجنب، لظهوره في المفروغية عن منافاة الجنابة للكون في المسجد، وأن الغرض بيان المستثنيات منه، فلا يصلح شاهدا لما في المراسم، بل هو على خلافه أدل.




[1] راجع الوسائل باب: 67 من أبواب أحكام المساجد.
[2] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 7، 8، 9، 15، 16.
[3] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 18.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست