responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 399

كما أن المحرم عندهم هو مطلق الكون - عدا ما استثني - بالمعنى الاسم المصدري وإن لم يصدق معه شئ من العناوين المذكورة [1]، كما لو أوقف المكان الذي يمشي فيه الجنب مسجدا، فيجب عليه المبادرة بالخروج منه، كما يجب لو لم يكن الدخول محرما لاضطرار أو إجبار أو إكراه، كما أنه لو كان محرما كان عدم المبادرة بالخروج موجبا لزيادة الاثم.
وهو الظاهر من جامع المقاصد، حيث عبر باللبث ثم ألحق به التردد وقال: " لان الجواز متصور على الاجتياز " ونحوه ما في المسالك وعن المقتصر لابن فهد، وهو المناسب لما يظهر منهم من احتياج المستثنيات للدليل.
وكيف كان، فأصل الحكم هو المعروف بين الاصحاب، وقد تكرر نقل الشهرة عليه في كلماتهم، بل في الخلاف والغنية ومبحث ما يجب له الغسل من الروض دعوى الاجماع عليه، لكن في مبحث أحكام الجنب منه نقل الخلاف عن سلار، كما نقله عنه غير واحد، وهو المطابق لما في المراسم من عده من التروك المندوبة، وفي المنتهى وعن كشف الرموز أنه لا يعرف الخلاف عن غيره، بل استظهر في الحدائق انحصار الخلاف به.
ويشهد للمشهور قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا... )[2]، فإن صدره وإن كان ظاهرا في إرادة القرب من نفس الصلاة وإخلال الكسر بها بالنحو الموجب لعدم تمييز ما يقال فيها، إلا أن الاستثناء في ذيله يناسب إرادة مكانها، وهو المسجد.
ومن ثم، لا يبعد التفكيك فيها بين السكر والجنابة بجعل الاول مانعا من الصلاة وضعا، والثاني من الكون في المسجد تكليفا، نظير الاستخدام.




[1] لا يبعد مطابقة الكون في المسجد بالمعنى الاسم المصدري للبث لغة، إلا أن ظهور كلمات بعضهم في مباينة الاجنياز له وعدم كونه من أفراده موجب لظهور إرادتهم منه الاستقرار، كما هو الظاهر مما يأتي من جامع المقاصد.
(منه عفي عنه).
[2] سورة النساء: 43.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست