responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 398

[ الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها {1}، ]

مع الاشتراك إلا بالقصد. وكذا الحال في إسم الله.
وأما لفظ الجلالة، فلا اشتراك فيه، لعدم بناء أحد على التسمية به، بل لا يبعد بناؤهم على حرمته.
نعم، قد يجري ذلك في الاسماء المضافة له، كعبد الله، على ما سبق الكلام في غايات الوضوء، ولو تم قد يتجه البناء عليه فيما يضاف لاسمائهم عليهم السلام.
{1} اختلفت عباراتهم في بيان موضوع الحكم، حيث عبر عنه..
تارة: بالاتيان، كما في المقنع.
واخرى: بالقرب، كما في المقنعة.
وثالثة: باللبث، كما في الخلاف والتحرير واللمعة ومبحث أحكام الجنب من المنتهى والارشاد والمسالك، وعن نهاية الاحكام والالفية والكفاية وغيرها.
ورابعة: بالاستيطان، كما في التذكرة والمختلف وعن المهذب البارع والمقتصر وشرح الموجز.
وخامسة: بالجلوس، كما في مبحث أحكام الجنب من الشرائع والقواعد، وعن السرائر.
وسادسة: بالدخول، كما في الفقيه والهداية والمبسوط والنهاية والغنية والوسيلة وإشارة السبق والنافع والمعتبر ومبحث ما يجب له الغسل من الشرائع والقواعد والارشاد والمنتهى والمسالك وعن غيرها.
والظاهر رجوع الكل لامر واحد، كما يناسبه عدم تنبيه كثير منهم على الفرق بين العناوين المذكورة، وظهور حال من نبه له في المفروغية عن الاتفاق في الفتوى وأن القصور في التعبير لا غير، واختلاف التعبير من الشخص الواحد، وفي الكتاب الواحد، واستدلالهم بما لا يتضمن عبارة الفتوى، وغير ذلك مما يظهر بسبر كلماتهم، وملاحظة المناسبات الارتكازية الصالحة للقرينية عليها.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست