responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 397

والجامع وأحكام الراوندي والذكرى، بل سائر كتب الشهيدين والمحقق الثاني، بل حكاه في كشف اللثام عن المقنع، وفي المعتبر والمنتهى وغيرهما عن المفيد، لكن لم أجده في المقنع والمقنعة، وفي الروضة أنه المشهور، ونسبه إلى الاصحاب في محكي الجعفرية، وإلى أكثرهم تارة وإلى كبرائهم أخرى في جامع المقاصد، بل ادعى في الغنية الاجماع عليه.
وبه استدل في الجواهر، كما استدل غير واحد بمناسبته للتعظيم.
لكن لا مجال لدعوى الاجماع، فضلا عن الاستدلال به، مع ظهور الخلاف ممن يأتي.
ومناسبته للتعظيم لا تنهض بإثبات التحريم، كما سبق نظيره.
ومن ثم لم يحكم به في المعتبر والمنتهى والتحرير، وهو ظاهر كشف اللثام وغير واحد ممن لم يتعرض له في أحكام الجنب واقتصر على مس الكتاب - كمن سبق - أو على إضافة إسم الله تعالى إليه، كما في المقنعة والنهاية والمراسم والشرائع، وقد يظهر من الروض التوقف في دليله.
بل في صلوح التعظيم لاثبات الكراهة إشكال، وإن رجحه في المعتبر والمنتهى والتحرير وظاهر كشف اللثام.
هذا، وفي مفتاح الكرامة: " وكذا اسم الزهراء عليها الصلاة والسلام، لانها كالانبياء والائمة عليهم السلام وقد صرح بذلك بعض الاصحاب كصاحب الروض.
وما ذكره هو المناسب للاستدلال بالتعظيم، لكن لم أجده في الروض.
ثم إنه قيد الحكم في الروضة بما إذا قصد بالاسم أحدهم عليهم السلام.
وفي الجواهر: أنه الاولى، فلا يجري بالنسبة لاسماء الناس وإن قصد بها التشرف.
مع احتمال التعميم - كما يقتضيه إطلاق الباقين - وجعله كإسم الله. انتهى.
لكن التعميم بعيد جدا.
والظاهر قصور إطلاقهم عنه، لظهور الاضافة في الاختصاص، ولا مصحح له
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست