responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 396

الاول: أن المذكور في المتن حرمة مس الاسم الشريف، وبه صرح في المقنة وإشارة السبق والغنية والوسيلة والمراسم والمعتبر والمنتهى واللمعة وجامع المقاصد وكشف اللثام ومحكي السرائر والتذكرة والتحرير وغيرها.
لكن في المبسوط والنهاية حرمة مس ما عليه الاسم الشريف، وبه عبر في الشرائع والقواعد والارشاد ومحكي نهاية الاحكام والدروس والبيان وغيرها، بل نسبه في كشف اللثام للاكثر، وهو الموافق للسان الموثق.
إلا أنه استظهر غير واحد أنه راجع للاول ولو لحمل ما عليه الاسم على خصوص موضعه وظرفه - كما احتمله في كشف اللثام - دون تمام الجسم الذي كتب عليه وإن كان أوسع منه.
وما ذ كروه قريب، بلحاظ المناسبات الارتكازية الموجبة لانصراف كلماتهم لذلك، خصوصا مع تصريحهم بجواز مس أوراق القرآن مع عدم خلوها عن إسمه تعالى غالبا.
كما أن ذلك هو المنصرف من الموثق أيضا، بلحاظ المناسبات الارتكازية المذكورة، خصوصا مع كون مورده الدرهم والدينار اللذين يستلزم مسهما غالبا مس ما عليهما من الكتابة لصغرهما، وإلا فمن البعيد جدا حرمة مس اللوح العظيم الذي عليه الاسم الشريف، بل لا ينبغي التأمل في جوازه، كما صرح به بعضهم.
نعم، لا مجال للاستدلال عليه بما تضمن جواز مس أوراق المصحف، لا بالاطلاق، لورود المهم من دليله اللفظي فيمن هو على غير وضوء، والمنصرف منه غير الجنب، ولا بالاولوية - كما قد يظهر من جامع المقاصد - لعدم ثبوتها.
وغاية ما يدل عليه الرضوي المتقدم الذي لا يصلح للاستدلال.
الثاني: الحق الشيخ في المبسوط ومحكي الجمل والمصباح ومختصره بإسمه تعالى أسماء الانبياء والائمة صلوات الله عليهم، ووافقه على ذلك في الغنية والوسيلة والارشاد والتبصرة واللمعتين وجامع المقاصد، وربما يقتضيه إطلاق الاسماء الشريفة في إشارة السبق، وهو المحكي عن السرائر والمهذب والاصباح
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست