responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 395

[ على ما تقدم في الوضوء {1}. ]

يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) [1] غاية الامر عدم وجوب زيادة التعظيم للاصل والسيرة وعدم تناهي أفراده.
ويندفع الاول، بأن العرف بعد عدم إدراكه التوهين بالجنابة لا معنى لحكمه به بمؤانسة الشرع، إلا أن يرجع إلى فهمه من سليقة الشارع ملازمته له بنظره الشريف، ولا مجال لاستفادته من الاحكام المذكورة، لامكان ابتنائها على وجوب مراتب خاصة من التعظيم في مواردها لا دليل على وجوبها في المقام.
ولذا أمكن التفكيك بين اللبث في المساجد والاجتياز بها من دون أن يدرك العرف فرقا بينهما في التوهين.
كما يندفع الثاني - مضافا إلى عدم وضوح منافاة مس الجنب لادنى مراتب التعظيم - بعدم خلو الشعائر في الآية عن الاجمال، وقرب كون المراد من التعظيم فيها التعظيم النفسي المستلزم المحافظة عليها والقيام بمقتضاها، لا التعظيم الخارجي، وعدم ملازمة كون الشئ من تقوى القلوب لوجوبه، لان المستحب من شؤون التقوى أيضا، ولذا لو كانت الآية فيما نحن فيه كانت دالة على الحث على أعلى مراتب التعظيم مع اعترافه بعدم وجوبه.
بل لا يظن من أحد دعوى عموم وجوب أدنى مراتب التعظيم لكل ما ينتسب له تعالى، فلا يصلح ما ذكره للاستدلال.والله سبحانه وتعالى العالم بحقيقة الحال.
{1} فقد سبق منه أن ترك مس الاسم الشريف مقتضى الاحتياط الوجوبي، وتقدم منا هنا وهناك ما يضعف معه الاحتياط، كما سبق كثير من الفروع المتعلقة بالمقام، التي يغني الرجوع لما سبق عن النظر فيها هنا.
والذي ينبغي التعرض له في المقام أمران:



[1] سورة الحج: 32.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست