responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 394

ومثله حملها على مس ما عدا الكتابة، على ما تقدم في غايات الوضوء في الفرع الثاني من فروع المس التي استدركناها.
كما تقدم هناك دفع الاشكال في النصوص المذكورة بإعراض الاصحاب عنها.
بل تقدم اعتضادها بسيرة المتشرعة لاشتمال جميع الدراهم والدنانير في أكثر عصور الائمة عليهم السلام على شئ من القرآن وعلى إسم الله تعالى وإسم النبي صلى الله عليه وآله فلو كان البناء على الاجتناب للزم الهرج والمرج وناسب كثرة الاسئلة عن ذلك وعن فروعه.
ولذا استقربنا استثناء ها من عموم حرمة مس الكتاب وأسمائه تعالى لو تم، كما حكي عن كشف الالتباس والموجز، ويظهر من الروض الميل إليه.
ثم إنه سبق في غايات الوضوء أنه لا مجال لاستفادة حرمة مس أسمائه تعالى.مما تضمن حرمة مس الكتاب بالاولوية، لاحتمال خصوصية القرآن في التعظيم الخاص، كما اختص بكراهة قراءة الجنب والحائض له في الجملة، بل حرمة قراءتهما للعزائم منه، مع أن ذكره تعالى حسن على كل حال. كما سبق هناك بعض وجوه الاستدلال ودفعها، ولا مجال لاطالة الكلام فيه هنا، فراجع.
وأما الاستدلال له بمطابقته لما يجب من تعظيم الله سبحانه - كما سبق من المعتبر - فيندفع: بعدم الدليل على وجوب التعظيم لو تم منافاة الممس له في المقام، بل غاية الامر رجحانه، وإنما الثابت بالمرتكزات حرمة التوهين، وهو غير لازم من مس الجنب عرفا.
لكن دافع عن ذلك في الجواهر..
تارة: بأن العرف وإن لم يدركوا بأنفسهم التوهين بالجنابة، إلا أنهم يحكمون به بمؤانسة الشرع، بلحاظ منع الجنب من دخول المساجد ومس القرآن ونحو هما.
وأخرى: بدعوى أنه يمكن استفادة وجوب التعظيم من قوله تعالى: (ومن
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست