responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 39

[ جهريتين، وإخفاتا إن كانتا إخفاتيتين، ومخيرا بين الجهر والاخفات إن كانتا مختلفتين {1}، والاحوط استحبابا في هذه الصورة الاخيرة إعادة كلتا الصلاتين. ]

ولا يضر الارسال فيهما بعد انجبار هما بعمل الاصحاب بهما في موردهما، ولا سيما مع إرسال الاول عن غير واحد، الظاهر في اشتهار الرواية.
كما لا يضر اختصاصهما بالناسي، لالغاء خصوصيته عرفا، ولا سيما مع عموم التعليل في الثاني.
ومنه يظهر ضعف ما في المبسوط، وعن القاضي وأبي الصلاح وابني إدريس وسعيد من وجوب التكرار حتى مع الاتفاق في العدد، وهو مقتضى إطلاق الغنية وجوب ذلك عند تردد الفائتة.
{1} كما هو ظاهر إطلاق الاصحاب، بل هو المصرح به في كلام جملة منهم في مسألة تردد الفائتة بين الخمس.
والعمدة فيه الخبران المتقدمان، بناء على نهوضهما بالاستدلال في المقام، كما تقدم، إذ لا يجتمع الاكتفاء برباعية واحدة، مع اعتبارهما، وحيث كان ترجيح أحدهما بلا مرجح، كان مقتضى إطلاقهما التخيير بينهما.
ولو لا هما كان مقتضى إطلاق دليل الجهر والاخفات وجوب الاحتياط بالتكرار، أو إعادة القراءة في صلاة واحدة، لعدم قدح قراءة القرآن في الصلاة. وأما ما عن الوحيد قدس سره في المصابيح من أن الاخلال بهما مع الجهل بنوع الفائتة لما لم يكن عمديا بل لانه لا يدري، فلا يكون مبطلا.
ففيه: أن الدليل على عدم قدح الاخلال غير العمدي منحصر بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه. فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة، فإن فعل
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست