responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 38

[ وإلا كفى إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة {1}، جهرا إن كانتا ]

وهو لا ينافي ما اخترناه في محله من رجوع هذه القاعدة وقاعدتي الفراغ والتجاوز لقاعدة واحدة وأن اختلافها في التطبيق " إذ لا مانع من تقدم أحد تطبيقي القاعدة الواحدة على الآخر وحكومته عليه، كما في حكومة أحد الاستصحابين على الآخر.
هذا، وقد يستدل للتفصيل المذكور أيضا بأن القضاء تكليف جديد، والاصل البراءة منه، بخلاف الاداء، حيث تجري فيه قاعدة الاشتغال. ويظهر ضعفه مما تقدم في المسألة الواحدة والثمانين أيضا.
{1} كما في المعتبر والشرائع والمنتهى والقواعد وغيرها، على اختلاف الفروع التي ذكروها، المتشابهة في فرض العلم ببطلان صلاة مرددة بين متفقتين في العدد. ونسبه في جامع المقاصد لاكثر الاصحاب، وفي المدارك لمعظمهم، وفي الجواهر: " كما هو الاشهر، بل عليه عامة من تأخر ".
لمطابقته للقاعدة الاولية المقتضية للاجتزاء بتحصيل الواجب.
والتردد في عنوان المأتي به مع قصده إجمالا غير قادح، للاصل، بل الاطلاق، بل هو أولى عندهم من التردد في الامتثال بكل طرف، الحاصل مع التكرار.
مضافا إلى موثق علي بن أسباط، أو صحيحه، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " [1].
ونحوه مرفوع الحسين بن سعيد، وزاد: " فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى " [2].




[1] الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست