responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 40

[ مسألة 84: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه، ولا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه {1}. ]

ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته " [1] وصحيحه الآخر المتضمن لنفس السؤال وللجواب بقوله عليه السلام: " أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلاشئ عليه " [2].
وظاهر الثاني تبعية الصحة للنسيان والسهو خير الصادقين في المقام قطعا.
وأما الاول، فالظاهر من التعمد فيه ما يعم المقام، وظاهر قوله عليه السلام: " لا يدري " هو الجهل المركب بالحكم الراجع للخطأ في تشخيصه، لا ما يعم الجهل البسيط الراجع للتردد في الحكم، لان المنصرف هو استناد المخالفة لعدم الدراية، كاستنادها للسهو والنسيان، والتردد لا يقتضى المخالفة، بل يقتضى التوقف والاحتياط، بخلاف الخطأ في تشخيص الحكم، ولذا لا إشكال ظاهرا عندهم في عدم الاكتفاء بمطابقة أحد الاحتمالين في الناسي المتردد.
ولا أقل من الاجمال الملزم بالرجوع للاطلاق، المقتضي للاحتياط، كما تقدم.
{1} لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، حيث تحرز صحة الوضوء وتحقق الجزء الواجب، ولا تعارض بمثلها في الجزء المستحب، لعدم الاثر للاخلال به، لعدم الموضوع له في فرض صحة الوضوء، فلا يقبل التدارك. بل لو فرض قبوله للتدارك، فحيث لم يكن تداركه إلزاميا لم يصلح العلم الاجمالي للتنجيز الالزامي، ليمنع من الرجوع للقاعدة المذكورة بالاضافة للواجب.




[1] الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
[2] الوسائل باب: 26 هن أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست