responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 388

[ وكذا أجزاؤها المنسية {1}، بل سجود السهو على الاحوط وجوبا {2}.
الثاني: الطواف الواجب {3} ]

{1} يظهر الوجه فيه مما تقدم في غايات الوضوء.
{2} يظهر الكلام فيه مما تقدم في غايات الوضوء.
{3} بالاجماع، كما في المفاتيح وعن نهاية الاحكام والذخيرة ومحكي الدلائل، وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه "، وهو مقتضى إطلاق معقد الاجماع في الخلاف والغنية والمنتهى.
ويقتضيه - مضافا إلى ما دل على اشتراط الوضوء فيه، بضميمة ما سبق من الاولوية، وأن الجنابة من نواقضه - صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب، فذكر وهو في الطواف. قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به " [1].
هذا، والتقييد بالواجب هو المصرح به في النهاية والمبسوط والتهذيب، وهو مقتضى إطلاق ما في الشرائع والمنتهى والقواعد من عدم اعتبار الطهارة في المندوب، وصريح جملة من الاصحاب في مقام الاستدلال.
لكن لا يخفى أن إطلاق صحيح ابن جعفر يعم المندوب. وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من ظهوره في الواجب بقرينة ذيله، غير ظاهر، لقرب كون كل من الصدر والذيل كلاما مستقلا، بل لعله الظاهر من تكرار قوله: " وسألته "، كما ذكرناه في نظائره.
على أن تقييد حكم الذيل بالواجب ليس مستفادا من نفس الكلام، ليصلح للقرينية على الصدر، بل من دليل منفصل، وتقييد أحد الحكمين في الكلام الواحد لا يقتضي تقييد الآخر.




[1] الو سائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست