responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 389

وأما ما دل على صحة الطواف المندوب على غير وضوء، فهو لا يقتضي صحته مع الجنابة، ليخرج عن مقتضى الاطلاقة المذكور، وإن كان ظاهر غير واحد جريهما على نهج واحد، منهم الشيخ في التهذيب، حيث استدلوا بالنصوص المذكورة على صحة طواف النافلة من الجنب ونحوه ممن هو محدث بالاكبر، وكأنه لفهم عدم الخصوصية منها، للمفروغية عن عدم الفرق بين مراتب الطهارة. وهو لا يخلو عن إشكال، فلاحظ.
هذا، ولا يخفى أن الاثر إنما يظهر في الجاهل والناسي، كما ذكره غير واحد، حيث يصح منه الطواف المستحب بناء على عدم اشتراطه بالغسل، فتشرع له صلاته بعد الغسل.
أما العامد، فحيث يحرم منه الكون في المسجد الحرام مطلقا، يتعذر عليه الطواف المستحب أيضا، لامتناع التقرب منه به مع ذلك.
ودعوى: أن الطواف إن كان متحدا مع الكون في المسجد كان تحريم الكون في المسجد على الجنب مستلزما لخروج طوافه عن عموم استحباب الطواف، فلا يصح حتى مع الجهل والغفلة عن الجنابة، لحرمة الكون في المسجد واقعا، وإن كان مباينا للكون المذكور ملزوما له - كما هو الظاهر - فتحريمه لا يمنع من التقرب بالطواف حتى مع العمد.
مدفوعة بأن الشروع في الطواف لما كان مبنيا على قصد إكماله بالاستمرار في الكون المحرم، كان مبنيا على التجرؤ، بقصد الكون المذكور، فيمتنع التقرب به لمبعدية التجرؤ، نظير ما سبق منا في الوضوء من الاناء المغصوب تدريجا في المسألة الستين من مباحث الوضوء.
نعم، لو التفت الجاهل أو الناسي في أواخر الطواف، بحيث لا ينافي إكماله فورية الخروج أمكن إكماله، بناء على عدم اعتبار الغسل في الطواف المستحب.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست