responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 387

الفصل الثاني
[ فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
وهو امور..
الاول: الصلاة {1} مطلقا، عدا صلاة الجنائز {2}، ]

{1} بلا ريب، بل هو بديهي، كما في مفتاح الكرامة.
ويقتضيه الكتاب المجيد، والسنة المستفيضة المتضمنة شرطية الصلاة لا " 11) بالطهارة [1]، ووجوب إعادتها مع عدمها [2]، وعدم الغسل [3] وتبين نقصه [4]، ووجوب التيمم لها بدلا عنه [5]، وغير ذلك.
بل هو مقتضى ما دل على اعتبار الوضوء في الصلاة، إما للاولوية، أو لما تقدم من ناقضية الجنابة للوضوء.
{2} إما لان إطلاق الصلاة عليها مجازي - كما صرح به بعضهم - أو للادلة الخاصة المخرجة عن عموم اعتبار الطهارة في الصلاة التي يأتي التعرض إليها في محلها إن شاء الله تعالى.




[1] راجع الوسائل باب: 1، 3 من أبواب الوضوء وباب: 14 من أبواب الجنابة.
[2] راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء.
[3] راجع الوسائل باب: 10، 29 من أبواب الجنابة، وباب: 1 من أبواب قضاء الصلوات.
[4] راجع الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة.
[5] راجع الوسائل باب: 14، 16، 19، 21، 24، 25 وغيرها من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست