مشروعا لتحقق الجنابة لا يكون الوضوء حقيقيا، بل صوريا، فلا يضر جمعه مع الغسل، كما لو اغتسل للجنابة، ثم احتمل صدور الحدث الاصغر منه فتوضأ احتياطا. وجعل مجرد المشابهة منشأ للاولوية غير ظاهر.
بل الاولى الاتيان بالوضوء مع الجزم بالمشروعية مرددا بين الرافع والتجديدي، كما ذكرنا.