responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 386

مشروعا لتحقق الجنابة لا يكون الوضوء حقيقيا، بل صوريا، فلا يضر جمعه مع الغسل، كما لو اغتسل للجنابة، ثم احتمل صدور الحدث الاصغر منه فتوضأ احتياطا. وجعل مجرد المشابهة منشأ للاولوية غير ظاهر.
بل الاولى الاتيان بالوضوء مع الجزم بالمشروعية مرددا بين الرافع والتجديدي، كما ذكرنا.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست