responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 385

[ ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الانثى مع عدم الانزال، لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء {1}. لم إذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالانثى وجب الغسل على الخنثى {2} دون الرجل والانثى {3}. ]

بسببية أحد الانزالين في الاول، وبسببية الانزال أو الايلاج في الثاني.
{1} لنظير ما تقدم فيما لو أولج الرجل فيها.
{2} للعلم بجنابتها، إما لانها فاعل أو مفعول به.
{3} لعدم إحراز سبب الجنابة في حق كل منهما.
نعم، يعلم إجمالا بجنابة أحدهما، فيلحقه ما تقدم في المسألة الثالثة.
هذا كله، بناء على عدم خروج الخنثى عن أحد القسمين، وإلا اختلف الحال في المقام بما لا مجال لاطالة الكلام فيه.
تنبه:
من الظاهر أنه في موارد الاحتياط بالغسل لا مجال للاكتفاء به عن الوضوء، لعدم إحراز مشروعيته للجنابة كي يجزئ عنه، فلابد من ضم الوضوء إليه مع الحدث الاصغر برجاء المشروعية، بل يمكن الجزم بها مرددا بين الوضوء الرافع والتجديدي، بناء على ما سبق في فصل غايات الوضوء من مشروعية الوضوء التجديدي مع غسل الجنابة.
وقد ذكر في العروة الوثقى أن الاولى أن يفصل بين الوضوء والغسل بالحدث الاصغر، لعدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة المفروض احتماله في الغسل المذكور.
لكن لو جئ بالوضوء احتياطا برجاء المشروعية، فعلى تقدير كون الغسل
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست