responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 384

[ مسألة 10: الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة {1}، دون قبلها {2}، إلا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها، إلا أن تنزل هي أيضا {3}. ]

بلحاظ ما قبل وجوده.
{1} بناء على عموم سببية الوطء في الدبر للجنابة، للقطع حينئذ بتحقق السبب، سواء كانت رجلا أم امرأة.
أما بناء على عدم سببيته مطلقا فلا جنابة قطعا.
كما أنه بناء على اختصاصه بدبر المرأة أو الغلام، فيكون نظير ما لو أولج في قبلها.
{2} كما صرح به جماعة، لاحتمال كونها رجلا، فيكون المدخول فيه ثقبا لا فرجا، واستصحاب عدم الايلاج في فرج المرأة محكم في حق الفاعل، كاستصحاب الطهارة من الحدث الاكبر في حق المفعول به.
وعن التذكرة احتمال تحقق الجنابة، أخذا بإطلاق سببية التقاء الختانين.
ويشكل بأن ورود نصوصه في الرجل والمرأة موجب لانصرافها لختانيهما، دون ما يشبههما، بل لعله لا يسمى ختانا، لان الختان هو موضع القطع من ذكر الرجل وفرج المرأة لا مما يشبههما، فلاحظ.
{3} فيجب عليها الغسل بالانزال.
هذا، إذا لم يكن إنزالها من الفرج علامة على كونها امرأة مع القول بعموم سببية الانزال للانزال من غير الذكر في الرجل والفرج في المرأة، إذ لو كان إنزالها من الفرج علامة على كونها امرأة كان الايلاج فيه سببا للجنابة بلا حاجة للانزال، ولو اختصت سببية الانزال بإنزال الرجل من الذكر والمرأة من الفرج لم يكن إنزالها من الفرج سببا لجنابتها ظاهرا، لاحتمال عدم كونه فرج امرأة.
نعم، لو أنزلت من الفرجين معا أو من الذكر حكم بجنابتها، للعلم إجمالا
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست