responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 383

[ نعم، إذا لم يتمكن من التيمم لا يجوز ذلك {1}.
وأما في الوضوء، فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه {2} إذا كان بعد دخول الوقت {3}.
مسألة 9: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل {4}. وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما {5} ]

{1} لا قبل الوقت ولا بعده، عملا بالقاعدة المانعة من التعجيز عن الواجب، بعد قصور الادلة المتقدمة عنه.
لظهور قوله في صحيح إسحاق: " لا يجد الماء، في الاشارة لموضوع التيمم، وهو مورد خبر السكوني لذلك أيضا مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله: " يكفيك الصعيد "، وكذا الحال في الاجماع المدعى.
نعم، لو لزم الحرج كان مقتضى قاعدة نفيه الجواز. فتأمل.
{2} عملا بالقاعدة المتقدمة مع عدم المخرج عنها، إلا أن يلزم الحرج أو الضرر.
{3} بل قبله، لما عرفت من القاعدة.
ويأتي تمام الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والاربعين من مبحث التيمم، كما يأتي هناك الكلام في إراقة ماء الوضوء والغسل إن شاء الله تعالى.
{4} لاستصحاب الطهارة من الحدث الاكبر، بل لاستصحاب عدم الدخولط الحاكم عليه.
{5} لما سبق، ولا مجال لاستصحاب عدم كون المدخول فيه فرجا أو دبرا من باب استصحاب العدم الازلي، لاختصاص استصحاب العدم الازلي بلواحق الوجود، دون الامور واللوازم التابعة لماهية الموضوع، التي لا يمكن نفيها عنه حتى
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست