responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 382

لا مطلقا ولو لزم صرفه للشرب أو التطهير من الخبث أو كان نجسا أو قليلا يكفي للوضوء أولا.
نعم، قد يقال: ظاهر صحيح إسحاق أن جواز الجماع ليس لعدم اقتضاء ملاك الطهارة المائية للحفظ، بل لصلوح مقتضي الجماع - وهو السبق وطلب اللذة - لمزاحمته، بنحو يرفع فعلية الالزام به تخفيفا ومنة، فلا يجري مع إمكان الجمع بينهما عرفا كما هو الحال في الوقت أو قريبا منه، حيث لا يكون تأخير الجماع عن الصلاة غالبا منافيا عرفا لداعيه، وهو الشبق وطلب اللذة، إلا أن يتعذر إيقاع الصلاة في أول الوقت، أو يكون الشبق شديدا بحيث يكون التأخير بقدر الصلاة منافيا لمقتضاه ومزاحما له عرفا، فيتجه جواز الجماع عملا بإطلاق الصحيح، وهو فرض نادر.
وأما خبر السكوني، فلا إطلاق له، لوروده في قضية خارجية، بل من البعيد جدا من أبي ذر رضى الله عنه تقديم الجماع على الصلاة في الوقت أو قريبا منه.
وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله فيه: " يكفيك الصعيد... " بدعوى: أن المورد لا يخصص الوارد.
فيدفعه أنه بعد ارتكاز كون التراب بدلا اضطراريا، وعدم جواز تفويت الطهارة المائية بإراقة الماء ونحوها، فلابد من حمله على الكفاية في ظرف الحاجة المزاحمة للطهارة المائية لوجود المقتضي للجماع، لدفع توهم عدم صلوح مقتضيه لمزاحمتها، كما هو مقتضى قوله: " هلكت... " ولا إطلاق له يشمل صورة عدم المزاحمة لسهولة تأخيره عن الصلاة لحضور وقتها أو قربه.
وأما الاجماع، فلا مجال لاثبات عموم الجواز به بعد خلاف من عرفت، وعدم تحرير المسألة في كلمات أكثر الاصحاب، وإنما قد تستفاد منهم تبعا، مما ذكروه في مسألة وجوب الاعادة على المتيمم مع تعمد الجنابة.
فالاقتصار في الخروج عن مقتضى القاعدة الذي عرفته على المتيقن هو المتعين، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست