responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 381

[ وكان بعد دخول الوقت {1}. ]

لكنه لو تم في نفسة لا ينهض بمعارضة ما سبق مع كونه أصح سندا وأوضح دلالة.
{1} كأنه لاطلاق معقد الاجماع والخبرين السابقين.
وظاهر جامع المقاصد أنه يحرم بعد الوقت، لانه بعد أن تعرض لعدم وجوب القضاء على من صلى بتيمم حتى لو تعمد الجنابة قال: " ويجب أن يستثنى منه ما إذا تعمد الجنابة بعد دخول الوقت وهو غير طامع في الماء للغسل، فإنه بمنزلة من أراق الماء في الوقت، وقد سبق في كلام المصنف قدس سره وجوب الاعادة عليه "، بضميمة ما سبق منه من تحريم الاراقه في الوقت.
وفصل في المنتهى بين ما إذا كان على طهارة، أو كان محدثا بالاصغر وكان معه ما يكفي للوضوء فقط، وما إذا كان محدثا بالاصغر وليس معه ماء أصلا، فيحرم الجماع بعد الوقت في الاول، لتفويت الواجب، دون الثاني، لتعذر الطهارة المائية عليه، وكما يجتزأ بالترابية من الحدث الاصغر يجتزأ بها من الحدث الاكبر، وهو الذي احتمله في محكي نهاية الاحكام.
لكن سبق أنه لا يفرق في وجوب المحافظة على الواجب الاختياري بين دخول الوقت وعدمه، كما أن أهمية الطهارة الكبرى من الصغرى - ولو لاشتمال الحدث الاكبر على الاصغر - بمقتضى المرتكزات المتشرعية تقتضي لزوم حفظ الاولى عند الدوران بينها وبين الثانية.
هذا، مع قطع النظر عن النص، أما معه فاللازم البناء على الجواز مطلقا.
ودعوى: اختصاص صحيح إسحاق بصورة عدم الماء، ولا تشمل صورة وجود الماء الكافي للوضوء وحده.
مدفوعة - مضافا إلى عدم الاستفصال فيه عما إذا كان على وضوء قبل الجماع - بأن الظاهر من عدم الماء هو الماء الذي يقتضيه الجماع وهو الكافي للغسل،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست